كي برس/ بغداد

 

 

 

اصدرت محكمة جنايات البصرة حكما يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمة ( ز ع ج ) استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ / ج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك.

 

مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية اكد ان المتهمة وعشيقها المتهم المفرقه قضيته ( ع ع ج ) اقدما بتاريخ 26 / 10 / 2016 على خنق زوجها المجنى عليه ( ح ج م ) بواسطة قطعه شال بعد ان قامت بمسك زوجها من قدمية وقام المتهم المفرقة قضيته بخنقه حتى فارق الحياة.

 

واضاف المصدر ان الحادث وقع في دار المجنى عليه قضاء الفاو .

واكد المصدر ان المحكمة احتسبت موقوفية المتهمة وقررت ارسال اضبارة الدعوى الجزائية الى محكمة التمييز الاتحادية لاجراء التدقيقات التمييزية